العلامة الحلي
200
مختلف الشيعة
وفي الموثق عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : رجل يطوف على غير وضوء ، فقال : إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل ( 1 ) . وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ، فقال : توضأ وصل ( 2 ) . مسألة : قال الشيخ في الخلاف ( 3 ) : ستر العورة شرط في الطواف ، وتبعه ابن زهرة ( 4 ) على ذلك . واحتج برواية ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وآله - قال : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق ( 5 ) . وللمانع أن يمنع ذلك ، وهذه الرواية غير مسندة من طرقنا فلا حجة فيها . مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) : فإذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم - عليه السلام - وصلى فيه ركعتين ، فمن صلاهما في غير المقام فليعد إلى المقام فليصل فيه ، ولا يجوز له أن يصلي في غيره ، فإن كان في موضع المقام زحام فلا بأس أن يصلي خلفه ، فإن لم يتمكن من الصلاة هناك فلا بأس أن يصلي حياله ، وكذا قال المفيد : يصلي في مقام إبراهيم - عليه السلام - ( 8 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 117 ح 382 ، وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الطواف ح 8 ج 9 ص 445 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 117 ح 383 ، وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الطواف ح 9 ج 9 ص 445 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 322 المسألة 129 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 516 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 509 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 360 . ( 8 ) المقنعة : ص 404 .